التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٨٠ / ٢٠٠٧ بشأن بيع مواصفات الآيزو

2007/80 80/2007 ٢٠٠٧/٨٠ ٨٠/٢٠٠٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ببيع المواصفات القياسية الصادرة من المنظمة الدولية للتقييس (الآيزو) وفقا للسعر المحدد من قبل هذه المنظمة.

المادة الثانية

يتم توزيع إيرادات بيع المواصفات بنسبة ٧٠٪ للوزارة و٣٠٪ للمنظمة الدولية للتقييس.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ رمضان ١٤٢٨هـ
الموافق: ٩ أكتوبر ٢٠٠٧م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٩) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٧م.

2007/80 80/2007 ٢٠٠٧/٨٠ ٨٠/٢٠٠٧