نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٩٨ في شأن نادي الصحافة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٩٨ في شأن نادي الصحافة، وتؤول الأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالنادي إلى وزارة الإعلام.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من شوال سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٠) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠٠٧م.
2007/106 106/2007 ٢٠٠٧/١٠٦ ١٠٦/٢٠٠٧