التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٠٧ بإلغاء المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٩٨ في شأن نادي الصحافة

2007/106 106/2007 ٢٠٠٧/١٠٦ ١٠٦/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٩٨ في شأن نادي الصحافة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٩٨ في شأن نادي الصحافة، وتؤول الأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالنادي إلى وزارة الإعلام.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من شوال سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٠) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠٠٧م.
2007/106 106/2007 ٢٠٠٧/١٠٦ ١٠٦/٢٠٠٧