نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل السفراء التالية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
١- سمو السيد جيفر بن سالم بن علي آل سعيد سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية.
٢- محمد بن يوسف بن قاسم الزرافي سفيرنا لدى اليابان.
٣- أحمد بن محمد بن مسعود الريامي مندوبنا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف.
٤- سالم بن محمد بن مسعود الريامي سفيرنا لدى جمهورية النمسا.
٥- علي بن أحمد بن حارب العيسائي سفيرنا لدى الجمهورية التونسية.
المادة الثانية
يعين السفير يحيى بن سالم بن حمد الوهيبي مندوبا دائما لنا لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف.
المادة الثالثة
يمنح كل من:
١- الشيخ محمد بن عبدالله بن علي القتبي درجة سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
٢- الوزير المفوض حسين بن عمر بن عبدالله آل إبراهيم لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية التونسية.
٣- المستشار السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الفرنسية.
٤- المستشار الدكتور بدر بن محمد بن زاهر الهنائي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية النمسا.
٥- المستشار خالد بن هاشل بن محمد المصلحي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى اليابان.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من شوال سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥١) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠٧.
2007/109 109/2007 ٢٠٠٧/١٠٩ ١٠٩/٢٠٠٧