التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٦ / ٢٠٠٧ بالتصديق على تعديل جدول الطرق المرفق باتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت

2007/116 116/2007 ٢٠٠٧/١١٦ ١١٦/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى التعديل الذي تم إجراؤه على جدول الطرق المرفق باتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على تعديل جدول الطرق المرفق باتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٧م.
2007/116 116/2007 ٢٠٠٧/١١٦ ١١٦/٢٠٠٧