تعديل جدول الطرق المرفق باتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت نص عربي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠٠٧.