التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٧ بتعيين سفيرين غير مقيمين

2007/120 120/2007 ٢٠٠٧/١٢٠ ١٢٠/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الشيخ عبدالله بن زاهر بن سيف الحوسني سفيرنا لدى روسيا الاتحادية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية مالدوفيا، جمهورية أرمينيا، جمهورية أوكرانيا.

المادة الثانية

يعين السفير سعيد بن ناصر بن منصور السناوي الحارثي سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية ألبانيا.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٧م.
2007/120 120/2007 ٢٠٠٧/١٢٠ ١٢٠/٢٠٠٧