نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ بإنشاء اللجنة العليا لتخطيط المدن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٦ بإنشاء أمانة عامة للجنة العليا لتخطيط المدن وتعيين أمين عام لها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٦ بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتخطيط المدن وتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٦ المشار إليه، النص الآتي:
يعاد تشكيل اللجنة العليا لتخطيط المدن على النحو الآتي:
– وزير الاقتصاد الوطني | رئيسا |
– وزير الإسكان | نائبا للرئيس |
– وزير الداخلية | عضوا |
– المفتش العام للشرطة والجمارك | عضوا |
– وزير البيئة والشؤون المناخية | عضوا |
– وزير النقل والاتصالات | عضوا |
– وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه | عضوا |
– وزيرة السياحة | عضوا |
– وزير الدولة ومحافظ ظفار | عضوا |
– رئيس بلدية مسقط | عضوا |
– وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية | عضوا |
– وكيل وزارة الدفاع | عضوا |
– أمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن | عضوا ومقررا |
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٧م.
2007/123 123/2007 ٢٠٠٧/١٢٣ ١٢٣/٢٠٠٧