التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٧ بتعديل جدول الدرجات الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦

2007/124 124/2007 ٢٠٠٧/١٢٤ ١٢٤/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بالجدول رقم (١) الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه الجدول رقم (١) المرافق.

المادة الثانية

ينقل أعضاء السلكين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم الحالية على النحو المبين بالجدول رقم (١) المرافق.
ويمنح هؤلاء الأعضاء الراتب المقرر للدرجات التي ينقلون إليها أو الراتب الذي وصل إليه كل منهم – شاملا أية زيادة أو علاوة مستحقة – أيهما أكبر.

المادة الثالثة

استثناء من أحكام قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه، يعتد – عند تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة بالنسبة للأعضاء الموجودين في الخدمة في الأول من يناير عام ٢٠٠٦ – بالراتب المقرر للدرجات المعادلة للدرجات المالية التي كانوا يشغلونها في التاريخ المشار إليه، وفقا للمادة (١٥٢) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
أما بالنسبة لمن شغل وظيفة من وظائف أعضاء السلكين بعد الأول من يناير وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٠٦ فإنه يعتد بالراتب المقرر للدرجات المعادلة للدرجات المالية التي يشغلونها، وفقا للجدولين رقمي (١) و (٢) الملحقين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير عام ٢٠٠٧.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٨ هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧ م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٧م.

جدول رقم (١) بالدرجات والرواتب الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

الوظيفة الدرجات المقابلة من درجات قانون الخدمة المدنية الراتب الأساسي العلاوة الدورية المدة المقررة للترشيح للترقية بالسنوات
سفير ب ١٤٦٥ ٤٥
وزير مفوض د ٩٢٠ ٤٠
مستشار أو قنصل عام الأولى ٥٩٠ ٢٠ ٣
مستشار أو قنصل عام الثانية ٥٢٠ ٢٠ ٣
سكرتير أول أو قنصل الثالثة ٤٥٥ ١٢ ٣
سكرتير أول أو قنصل الرابعة ٤٠٥ ١٠ ٣
سكرتير أول أو قنصل الخامسة ٣٦٠ ١٠ ٣
سكرتير ثان أو نائب قنصل السادسة ٣٢٥ ٨ ٣
سكرتير ثالث السابعة ٢٩٠ ٨ ٢
ملحق دبلوماسي الثامنة ٢٥٥ ٧ ٢

2007/124 124/2007 ٢٠٠٧/١٢٤ ١٢٤/٢٠٠٧