انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٧.

نُشرت في 23 يونيو 2007الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دولية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٧ بالتصديق على اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر