بروتوكول مونتريال ١٩٤٧م الخاص بإضافة مادة جديدة (٩٣ مكررا) إلى معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو ١٩٤٤م نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢٧ / ٢٠٠٧.