التصنيفات قرار وزاري الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم د / ١ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال د/١/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 6 يناير 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٥) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٨م د/١/٢٠٠٨ الوسوم الهيئة العامة لسوق المال ← وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠٠٨ بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية → مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي