صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠٨ | معدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤ |
الفصل الأول[1]
إعلان حالة الطوارئ
المادة (١)
يجوز إعلان حالة الطوارئ متى تعرض الأمن أو النظام العام في سلطنة عمان[2] أو منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد أو تنذر بوقوعها أو حدوث اضطرابات أو ظواهر إجرامية في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء أو آفة، تهدد كيان المجتمع أو سلامة الدولة.
المادة (٢)
يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهائها بأمر سلطاني يتضمن ما يأتي:
أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثا: تاريخ بدء سريانها.
المادة (٣)[3]
يختص مجلس الأمن الوطني برفع التوصيات بإعلان حالة الطوارئ أو إنهائها، وتقييم مدى الحاجة لاستمرار العمل بها من عدمه.
كما يختص مجلس الأمن الوطني بإعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة (١١) من النظام الأساسي للدولة، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل الثاني
تدابير وأوامر حالة الطوارئ
المادة (٤)[4]
لمجلس الأمن الوطني أن يأمر باتخاذ أي من التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وله في سبيل ذلك الآتي:
١ – وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والتنقل والسفر والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر.
٢ – تحديد مواعيد عمل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والأمر بإغلاق بعضها كلما دعت الضرورة.
٣ – الرقابة على سائر أنواع المراسلات وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي والشبكات والاتصالات ووسائط المعلومات، ودور العرض المختلفة وما في حكمها، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها.
٤ – إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وحظر التجول فيها، وإغلاق الطرق العامة أو بعضها، وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها، وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.
٥ – الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو عقار أو منقول مع الحق في التعويض العادل وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الأمن الوطني، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات والحجز على الأموال، وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.
٦ – إيقاف العمل بتراخيص الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة أو القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات، ومنع صنعها أو استيرادها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها، والأمر بضبطها وتسليمها للجهات المختصة، وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.
٧ – تكليف أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التي تقتضيها الظروف ضمن حدود قدراته.
٨ – حظر مغادرة الأماكن على العاملين في المرافق التي يعملون فيها في غير الأحوال المرخص بها.
٩ – تحديد أسعار بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات ووضع قيود على تداولها أو نقلها أو بيعها أو حيازتها أو استيرادها أو تصديرها إلى خارج البلاد، واتخاذ ما يلزم لضمان توفرها واستقرارها.
١٠ – إيقاف العمل بتراخيص ممارسة نشاط الطيران، والأعمال الجوية بواسطة الطائرات بدون طيار، ومنع تحليق هذا النوع من الطائرات.
١١ – إلزام القادمين إلى البلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وغيرها من الاشتراطات الصحية.
١٢ – إلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالعمل وفق أوقات محددة، وتقديم الخدمات الطبية للجمهور.
١٣ – تحديد شروط وقواعد وإجراءات جمع المال من الجمهور لمواجهة الحالة الطارئة، وآليات تخصيصها والإنفاق منها.
١٤ – تأجيل سداد تعرفة الخدمات العامة والرسوم والضرائب – جزئيا أو كليا – أو تقسيطها.
١٥ – تأجيل سداد أقساط القروض المقدمة من قبل المصارف، على ألا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
الفصل الثالث
أحكام حالة الطوارئ
المادة (٥)[5]
تتولى شرطة عمان السلطانية تنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ، ولمجلس الأمن الوطني تقديم التوصية إلى السلطان بتكليف قوات السلطان المسلحة تنفيذ تلك الأوامر والتدابير أو بعض منها إذا استدعى الأمر ذلك، وفي هذه الحالة يكون لمنتسبي قوات السلطان المسلحة من الضباط والرتب النظامية الأخرى صفة الضبطية القضائية، كل في دائرة اختصاصه، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه أن يعاون المشار إليهم في هذه المادة على القيام بالمهام الموكلة إليهم.
المادة (٥ مكررا)[6]
يكون للمحاضر التي يتم تحريرها خلال تنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ حجية في الإثبات أمام الجهات القضائية.
المادة (٦)
تحدد الجهة المختصة بتنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ مقدار الأجور المناسبة نظير تكليف أي شخص للقيام بعمل من الأعمال اللازمة لتنفيذ تلك التدابير والأوامر وكذلك مقدار التعويضات المناسبة عن الاستيلاء المؤقت على أية منشأة أو عقار أو منقول.
المادة (٧)
يجوز القبض في الحال على المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه. ويبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض أو الاعتقال فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه، أو الاستعانة به.
المادة (٨)[7]
يجب عرض المقبوض عليه أو المعتقل خلال (٣٠) ثلاثين يوما كحد أقصى من تاريخ القبض أو الاعتقال على قاض مختص وفقا لأحكام هذا القانون، وللقاضي إخلاء سبيله بكفالة مالية أو شخصية أو الأمر بحبسه لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة (٩)[8]
يجوز لمن يقبض عليه أو يعتقل وفقا لأحكام هذا القانون أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بانقضاء (٦٠) ستين يوما من تاريخ القبض أو الاعتقال دون الإفراج عنه، ويكون التظلم بطلب معفي من الرسوم يقدم إلى المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإلا وجب الإفراج عنه فورا ويجوز لمن يرفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى (٦٠) ستون يوما من تاريخ الرفض، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليه أو المعتقل.
المادة (١٠)
يكون للمقبوض عليه أو المعتقل في جرائم أمن الدولة أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر سلطاني أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال إلى المحكمة المختصة، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم، ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان أو من يفوضه.
المادة (١١)[9]
يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقا للمادة (٤) من هذا القانون ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه بطلب معفي من الرسوم إلى المحكمة المختصة، ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره، وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو الإجراء أو تعديله، ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة أو تعديله نافذا إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان أو من يفوضه، ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت (١٢٠) مائة وعشرون يوما من تاريخ الرفض.
الفصل الرابع
المحكمة المختصة
المادة (١٢)[10]
مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٦) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٢، تكون المحكمة المختصة بنظر الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ هي الدوائر الجزائية في المحاكم.
المادة (١٣)[11]
فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في هذا القانون وكذلك في الأوامر السلطانية الصادرة تطبيقا لهذا القانون، تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها، ويكون للادعاء العام في جهة القضاء العادي أو الادعاء العسكري في القضاء العسكري – بحسب الأحوال – جميع السلطات المخولة لهما بمقتضى هذه القوانين.
المادة (١٤)[12]
تستمر الدوائر الجزائية في المحاكم بعد انتهاء حالة الطوارئ في نظر القضايا الداخلة في اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون، والتي تمت إحالتها إليها قبل الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ.
الفصل الخامس
العقوبات
المادة (١٥)[13]
مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر، وفي حالة عدم النص عليها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٨٠) مائة وثمانين يوما وبغرامة لا تجاوز (٥٠٠) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة (١٦)
لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق والصلاحيات في منطقة العمليات العسكرية.
المادة (١٧)
تتولى شرطة عمان السلطانية إعداد مشروعات خطط وتدابير إدارة حالة الطوارئ بالتنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة.
[1] عدل عنوان هذا القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.
[2] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.
[3] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.
[4] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.
[5] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.
[6] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.
[7] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.
[8] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.
[9] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.
[10] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.
[11] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.
[12] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.
[13] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.