التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٧٠ / ٢٠٠٨ بتعديل مسمى الجامعة العمانية الألمانية للتكنولوجيا

2008/70 70/2008 ٢٠٠٨/٧٠ ٧٠/٢٠٠٨

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩ / ٢٠٠٧ بإنشاء الجامعة العمانية الألمانية للتكنولوجيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يعدل مسمى الجامعة العمانية الألمانية للتكنولوجيا إلى الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ جمادي الأولى ١٤٢٩هــ
الموافق: ٢١ مايو ٢٠٠٨م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٨م

2008/70 70/2008 ٢٠٠٨/٧٠ ٧٠/٢٠٠٨