التصنيفات قرار وزاري وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٥٨ / ٢٠٠٨ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٧٩ / ٢٠٠١ بفرض رسوم بلدية 2008/258 258/2008 ٢٠٠٨/٢٥٨ ٢٥٨/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 22 ديسمبر 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م 2008/258 258/2008 ٢٠٠٨/٢٥٨ ٢٥٨/٢٠٠٨ الوسوم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ← وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ → مرسوم سلطاني رقم ١٤٠ / ٢٠٠٨ بإجراء تعديل في قانون المحاماة