انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الجريدة الرسمية العدد ٨٧٧

تحميل

نُشرت في 17 ديسمبر 2008الكاتب adminالتصنيفات الجريدة الرسمية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ١٣٩ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض جداول رواتب موظفي جامعة السلطان قابوس المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم (١٠٢ / ٢٠٠٧)
التالي المقالة التالية: وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر