التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٨ بتعيين وكيل لوزارة الإسكان

2008/5 5/2008 ٢٠٠٨/٥ ٥/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين المهندس صالح بن محمد بن سعيد الفارسي وكيلا لوزارة الإسكان.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من محرم سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٣ من يناير سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٦) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠٠٨م.
2008/5 5/2008 ٢٠٠٨/٥ ٥/٢٠٠٨