نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة للبيئة والشؤون المناخية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة للثروة السمكية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٧ بتعديل أسماء بعض الوزارات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تعدل المسميات التالية لوكلاء الوزارات إلى المسميات المبينة قرين كل منها:
١- وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة والثروة الحيوانية: وكيل وزارة الزراعة.
٢- وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية: وكيل وزارة الثروة السمكية.
٣- وكيل وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه لشؤون البيئة: وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدور المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٧ المشار إليه.
صدر في: ٢٦ من محرم سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٣ من فبراير سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٧) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٠٨م.
2008/7 7/2008 ٢٠٠٨/٧ ٧/٢٠٠٨