التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٨ برفع المستوى التنظيمي لدائرة مستشفى خولة بوزارة الصحة إلى مديرية عامة بمسمى (المديرية العامة لمستشفى خولة)

2008/8 8/2008 ٢٠٠٨/٨ ٨/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرفع مستوى دائرة مستشفى خولة إلى مديرية عامة تتبع وكيل الوزارة للشؤون الصحية بمسمى “المديرية العامة لمستشفى خولة”.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من محرم سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٣ من فبراير سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٧) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٠٨م.
2008/8 8/2008 ٢٠٠٨/٨ ٨/٢٠٠٨