نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٦ من محرم سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٣ من فبراير سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٧) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٨م.
قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية
م | الاسم | تاريخ الموافقة |
١ | نوال بنت سالم بن محمد المزروعية | ٢٣ / ٩ / ٢٠٠٧م |
٢ | رحمة بنت هلال بن أحمد الحبسية | ٢٣ / ٩ / ٢٠٠٧م |
٣ | أحلام بنت هلال بن أحمد الحبسية | ٢٣ / ٩ / ٢٠٠٧م |
٤ | موزة بنت هلال بن أحمد الحبسية | ٢٣ / ٩ / ٢٠٠٧م |
٥ | حمد بن هلال بن أحمد الحبسي | ٢٣ / ٩ / ٢٠٠٧م |
٦ | حمد بن سيف بن حمد الصوافي | ٢٣ / ٩ / ٢٠٠٧م |
٧ | جوخة بنت سعيد بن ناصر التوبية | ٩ / ١٠ / ٢٠٠٧م |
٨ | فؤاد بن عبيد بن سالم الحبسي | ٩ / ١٠ / ٢٠٠٧م |
٩ | سعيد بن عبيد بن سالم الحبسي | ٩ / ١٠ / ٢٠٠٧م |
١٠ | زهرة بنت خميس بن راشد البلوشية | ٩ / ١٠ / ٢٠٠٧م |
١١ | سلطان بن سيف بن سعيد العزري | ٩ / ١٠ / ٢٠٠٧م |
2008/11 11/2008 ٢٠٠٨/١١ ١١/٢٠٠٨