التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٨ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء طريق وادي عدي – العامرات

2008/12 12/2008 ٢٠٠٨/١٢ ١٢/٢٠٠٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء طريق وادي عدي – العامرات المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والمنشآت اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من محرم سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٥ من فبراير سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٧) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٠٨م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء طريق وادي عدي – العامرات

انطلاقا من قرار اللجنة الوزارية المشكلة وفقا للأوامر السامية لإعادة إصلاح البنية الأساسية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠٠٧م، قامت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء طريق وادي عدي – العامرات.
عليه، توضح الخرائط المرفقة الأماكن التي يتم فيها تنفيذ المشروع المشار إليه مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضي والمنشآت التي تدخل في أعمال المشروع مقابل تعويضهم وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.

رئيس بلدية مسقط

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

2008/12 12/2008 ٢٠٠٨/١٢ ١٢/٢٠٠٨