التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠٠٨ بتعيين مستشار أكاديمي لمجلس التعليم العالي

2008/13 13/2008 ٢٠٠٨/١٣ ١٣/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس التعليم العالي،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور سعود بن ناصر بن علي الريامي مستشارا أكاديميا لمجلس التعليم العالي بذات درجته ومخصصاته المالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من صفر سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٢ من فبراير سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٧) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٠٨م.
2008/13 13/2008 ٢٠٠٨/١٣ ١٣/٢٠٠٨