التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٠٨ بإعادة تنظيم النادي الثقافي

2008/15 15/2008 ٢٠٠٨/١٥ ١٥/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٨٣ بتأسيس النادي الجامعي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٨٦ بإنشاء نادي جامعة السلطان قابوس والمتضمن تعديل اسم “النادي الجامعي” إلى “النادي الثقافي”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يشرف وزير التراث والثقافة على النادي الثقافي ويصدر النظام الأساسي للنادي والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة الثانية

تحدد أهداف النادي على النحو الآتي:
أ- توثيق الروابط الثقافية والاجتماعية بين المثقفين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والمجالات الأخرى.
ب- نشر الوعي من خلال الأساليب والأدوات المناسبة ومنها إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية بمقر النادي ودعوة الأعضاء والجمهور بغية الاستفادة منها.
ج- إقامة المعارض الفنية والأمسيات الثقافية أو المساهمة فيها بغية التعريف بالنتاجات الأدبية والفكرية للأعضاء والمثقفين.
د- التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والهيئات والمراكز العملية داخل السلطنة أو خارجها لرفع المستوى الفني والثقافي في السلطنة.
هـ- دعوة المبدعين والمثقفين العرب وغيرهم في مختلف المجالات الفكرية والأدبية لإقامة المعارض الفنية أو المشاركة في أمسيات ثقافية ومحاضرات بمقر النادي.

المادة الثالثة

يشكل مجلس إدارة النادي بقرار من وزير التراث والثقافة من عدد فردي من الشخصيات المهتمة بالشأن الثقافي المشهود لها بالكفاءة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد وزير التراث والثقافة رئيس مجلس الإدارة من بين أعضائه، ويعاونه عدد من الإداريين يحدده النظام الأساسي للنادي.

المادة الرابعة

لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف النادي طبقا لهذا المرسوم ونظامه الأساسي، وله تشكيل ما يراه مناسبا من اللجان الفرعية المتخصصة.

المادة الخامسة

تتكون موارد النادي من المصادر الآتية:
أ- رسوم الالتحاق بعضوية النادي والاشتراكات السنوية التي يقررها مجلس الإدارة.
ب- الإعانة الحكومية.
ج- الهبات والتبرعات التي يتلقاها من الأفراد أو الجهات أو الهيئات العلمية من داخل السلطنة بعد موافقة وزير التراث والثقافة على ذلك كتابة.

المادة السادسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٨٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من صفر سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٢ من فبراير سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٧) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٠٨م.
2008/15 15/2008 ٢٠٠٨/١٥ ١٥/٢٠٠٨