نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٦ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة للبيئة والشؤون المناخية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحدد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والشؤون المناخية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٧ من فبراير سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٨م.
الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية
– وضع السياسات العامة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لحماية البيئة ومكافحة التلوث وصون الطبيعة وإدارة الشؤون المناخية ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتطويرها بما يتماشى والمستجدات.
– تأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على النظم البيئية المختلفة في إطار الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة.
– حماية الحياة الفطرية وصون الطبيعة والحفاظ على الموارد المتجددة والعمل على استغلالها بصورة مستدامة.
– العمل على مراقبة وتقييم التغيرات المناخية بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على سلامة النظم البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
– العمل على تنمية وتطوير العلاقات في المجالات البيئية والشؤون المناخية بين السلطنة وغيرها من الدول، وتفعيل مجالات التعاون مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات المتخصصة والاشتراك في المؤتمرات الإقليمية والدولية وتمثيل السلطنة في المفاوضات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
– اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عمل الوزارة وتطويرها بما يتماشى والمتسجدات.
– المساهمة في تطوير آفاق البحث العملي في المجالات البيئية والمناخية وتبادل الخبرات وجمع البيانات العلمية والاستفادة منها.
– نشر الوعي وغرس مفاهيم متطلبات التعامل مع البيئة والشؤون المناخية لدى كافة فئات المجتمع وترسيخ مبادئ المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والمساهمة في دعم الجهود المبذولة وفقا لأهداف التنمية المستدامة.
– العمل على تنمية الموارد البشرية بالوزارة بما يخدم تحقيق أهدافها بفعالية.
– إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ الاختصاصات المشار إليها.
2008/18 18/2008 ٢٠٠٨/١٨ ١٨/٢٠٠٨