نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٨٦ بتنظيم إصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وتعديلاته،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وعلى قانون جواز السفر العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٩٧،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون تنظيم وزارة الخارجية المرافق.
المادة الثانية
يصدر الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٨٦ والمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من ربيع الأول سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٨ من مارس سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٨م.
قانون تنظيم وزارة الخارجية
الباب الأول
في التعريفات والاختصاصات
الفصل الأول
في التعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
أ- القانون: قانون تنظيم وزارة الخارجية.
ب- الوزارة: وزارة الخارجية.
ج- الوزير المسؤول: الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية المكلف بالإشراف على الوزارة.
د- الوكيل: وكيل الوزارة.
هـ- السفير: المكلف برئاسة إحدى البعثات أو الإشراف على أحد الأجهزة في الديوان العام بالوزارة.
و- البعثات: سفارات وقنصليات السلطنة في الخارج والوفود الدائمة لدى المنظمات الإقليمية والدولية وملحقياتها ومكاتب تمثيلها التجاري ووكلاؤها المعتمدون.
ز- أعضاء السلكين: الموظفون الذين يشغلون وظائف دبلوماسية أو قنصلية.
ح- اللجنة: لجنة شؤون السلكين.
ط- اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون.
ي- الأجهزة: الدوائر والأقسام المحددة في الهيكل التنظيمي للوزارة.
الفصل الثاني
في الاختصاصات
المادة (٢)
تلتزم الوزارة في أداء اختصاصاتها بالمبادئ المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة، وخاصة المبادئ السياسية الآتية:
أ- المحافظة على الاستقلال والسيادة، وصون كيان الدولة.
ب- توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب.
وتهتدي الوزارة بوجه عام في تطوير علاقات السلطنة الخارجية وتوطيدها بالفكر السياسي لجلالة السلطان المعظم.
المادة (٣)
تتولى الوزارة مسؤولية إدارة ورعاية العلاقات والشؤون الخارجية، وتعتبر القناة الحكومية الرسمية للاتصالات الخارجية والمرجع الأساسي للحكومة في المسائل ذات الصلة بالعلاقات الدولية.
المادة (٤)
تختص الوزارة بجميع الشؤون الخارجية للسلطنة بوجه عام، وتتولى على وجه خاص ما يأتي:
أ- رعاية المصالح السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية للسلطنة مع دول العالم.
ب- بناء وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين السلطنة ودول وشعوب العالم.
ج- إقامة علاقات دبلوماسية مع دول العالم وإنشاء البعثات الدبلوماسية بما يخدم مصالح السلطنة.
د- رعاية شؤون المواطنين العمانيين في الخارج.
هـ- التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية في السلطنة بشأن استطلاع وتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة.
و- المشاركة في الإعداد للجان الثنائية والمتعددة الأطراف واجتماعاتها، وفي المفاوضات التي تجرى بين السلطنة والدول الأخرى وخاصة فيما يتعلق بإبرام الاتفاقيات والمعاهدات، وفي المؤتمرات الدولية ذات الصلة بعمل الوزارة.
ز- تقييم مسار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين السلطنة والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
ح- تزويد الوزارات والمؤسسات المعنية بالمعلومات والتنسيق معها بشأن صياغة مواقف السلطنة إزاء المسائل ذات الصلة بعملها.
ط- رصد الأحداث والتطورات السياسية الإقليمية والدولية وجمع المعلومات عنها بما يخدم المصلحة العليا للسلطنة.
ي- صياغة المواقف السياسية للسلطنة إزاء الأحداث الإقليمية والدولية، وإبراز السياسة العمانية العامة أمام المحافل الدولية.
ك- التعاون مع الوزارات والجهات المختصة في الترويج لفرص الاستثمار الخارجي في السلطنة وكل ما من شأنه أن يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة الإيجابية بين السلطنة ودول العالم في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتربوية والثقافية.
ل- تشجيع الحوار بين الدول وحل المنازعات بالطرق السلمية بما يحقق التعاون والتفاهم البناء، ويخدم الأمن والسلم الدوليين والتنمية الاقتصادية.
م- اتخاذ إجراءات استصدار المراسيم السلطانية بالتفويض في التوقيع أو الانضمام أو التصديق على الاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء، وحفظ هذه الاتفاقيات.
ن- إصدار أوراق التفويض للوفود العمانية المشاركة في المؤتمرات الدولية، ووثائق الانضمام والتصديق على الاتفاقيات الدولية.
س- الإشراف على البعثات العمانية في الخارج وإدارتها.
ع- إصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، بما يتفق مع أحكام القانون.
ف- الإشراف على المعهد الدبلوماسي العماني وإدارته، وتطوير برامجه ومناهجه العلمية والأكاديمية لتطوير قدرات ومستويات العاملين بالوزارة وفقا لما تحدده اللائحة.
ص- الإشراف على النادي الدبلوماسي العماني وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة.
ق- الإشراف على البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السلطنة، بما في ذلك الحي الدبلوماسي، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن كل ما من شأنه تسهيل مهام تلك البعثات.
ر- التصديق على جميع الشهادات والمستندات والوثائق الصادرة من الوزارات والمؤسسات الحكومية في السلطنة أو المصادق عليها من قبل بعثات السلطنة في الخارج.
ش- القيام بمهام أمين السجل المدني من خلال بعثات السلطنة في الخارج وفقا لأحكام قانون الأحوال المدنية.
ت- تنظيم قواعد إنشاء لجان أو جمعيات الصداقة مع الدول الأخرى وإصدار التراخيص بإنشائها بقرار من الوزير المسؤول طبقا لما تقرره اللائحة.
المادة (٥)
تمارس الوزارة اختصاصاتها من خلال بعثاتها في الخارج وأجهزتها المحددة في هيكلها التنظيمي.
الباب الثاني
في شؤون أعضاء السلكين
الفصل الأول
في تعيين أعضاء السلكين
المادة (٦)
تكون مسميات أعضاء السلك الدبلوماسي على النحو الآتي:
أ- سفير
ب- وزير مفوض
ج- مستشار
د- سكرتير أول
هـ- سكرتير ثان
و- سكرتير ثالث
ز- ملحق دبلوماسي
وتكون مسميات أعضاء السلك القنصلي على النحو الآتي:
أ- قنصل عام
ب- قنصل
ج- نائب قنصل
د- قنصل فخري
المادة (٧)
تقسم وظائف السلكين إلى ثلاث فئات هي:
أ- الوظائف العليا.
ب- الوظائف التخصصية.
ج- الوظائف المساعدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الوظائف التي تندرج تحت كل فئة، وفقا لقانون الخدمة المدنية.
المادة (٨)
يشترط فيمن يشغل إحدى وظائف السلكين – فيما عدا وظيفة قنصل فخري – أن يكون:
أ- عمانيا.
ب- حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو تم فصله من وظيفة سابقة لأسباب جزائية أو تأديبية.
ج- حاصلا على المؤهلات العلمية أو الخبرات العملية اللازمة لشغل الوظيفة وفقا لما تحدده اللائحة.
د- اجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلات التي تعقد لهذا الغرض، وفقا لما تحدده اللائحة.
هـ- استوفى الشروط الأخرى التي تحددها اللائحة.
المادة (٩)
يعين السفراء المعتمدون لدى الدول والمندوبون لدى المنظمات الإقليمية والدولية ومن في حكمهم بمرسوم سلطاني وينقلون إلى الديوان العام بالوزارة بمرسوم سلطاني، ويعين وينقل باقي أعضاء السلكين بقرار من الوزير المسؤول.
المادة (١٠)
يمارس أعضاء السلكين عملهم بعد تأدية اليمين القانونية، ويؤديها السفراء الذين يكلفون برئاسة إحدى البعثات أمام جلالة السلطان، أما سائر أعضاء السلكين فيؤدونها أمام الوزير المسؤول أو المخولين رسميا بالوزارة، وتكون صيغة اليمين كالآتي:
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ولجلالة السلطان، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها، وأن أحافظ على أسرار وظيفتي خلال الخدمة وبعدها”.
المادة (١١)
تحدد اللائحة والقرارات الوزارية إجراءات التعيين في وظائف السلكين.
الفصل الثاني
في مهام وواجبات أعضاء السلكين
المادة (١٢)
تكون مهام وواجبات أعضاء السلكين كالآتي:
أ- تمثيل السلطنة لدى الدولة المعتمدين لديها.
ب- حماية مصالح السلطنة ومصالح رعاياها لدى الدولة المعتمدين لديها.
ج- استطلاع الأحوال والتطورات في الدولة المعتمدين لديها بجميع الوسائل المشروعة وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى الوزارة.
د- تعزيز العلاقات الودية بين السلطنة والدولة المعتمدين لديها وإنماء علاقات التعاون في جميع المجالات.
هـ- تنفيذ التوجيهات التي يصدرها الوزير المسؤول أو المخولون رسميا بالوزارة.
و- تجنب كل ما من شأنه الإضرار بعلاقات السلطنة بالدول الأخرى.
ز- الالتزام بالعادات والتقاليد العمانية.
ح- احترام قوانين وأنظمة الدولة المعتمدين لديها ومراعاة عاداتها وتقاليدها.
المادة (١٣)
على أعضاء السلكين الظهور بالمظهر اللائق والالتزام في سلوكهم العام والشخصي بالواجبات التي تفرضها عليهم صفتهم التمثيلية ويقتضيها الحفاظ على سمعة البلاد وكرامة وظائفهم.
المادة (١٤)
يحظر على أعضاء السلكين ما يأتي:
أ- ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني خلال فترة عملهم في إحدى البعثات.
ب- الإفضاء بأية معلومات تتعلق بأعمال وظائفهم أو إيضاحات عن المسائل السرية التي تحددها اللائحة حتى بعد انتهاء مدة خدمتهم، إلا بموافقة خطية من الوزير المسؤول.
ج – الإدلاء بأية تصريحات أو أحاديث صحفية إلا بموافقة مسبقة من الوزير المسؤول أو المخول رسميا بالوزارة.
د- تأليف و نشر الكتب و إصدار الصحف أو النشرات أو الأفلام السينمائية أو الاشتراك في أي عمل إعلامي إلا بتصريح كتابي مسبق من الوزير المسؤول أو المخول رسميا بالوزارة.
هـ- مغادرة رؤساء البعثات مقار عملهم إلا بموافقة مسبقة من الوزير المسؤول أو المخول رسميا بالوزارة، أما بقية أعضاء السلكين فبموافقة رؤسائهم، على أن تخطر الوزارة بذلك.
الفصل الثالث
في لجنة شؤون السلكين
المادة (١٥)
تنشأ بالوزارة لجنة لشؤون السلكين تحدد رئاستها وأعضاؤها بقرار من الوزير المسؤول.
المادة (١٦)
تختص اللجنة بالآتي:
أ- النظر في المسائل المتعلقة بترقيات وتنقلات أعضاء السلكين من الديوان العام إلى البعثات والعكس، وتقديم توصياتها في هذا الشأن.
ب- النظر في أية مسائل أخرى يحيلها الوزير المسؤول أو المخول رسميا بالوزارة.
المادة (١٧)
تعقد اللجنة دورة عادية بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.
وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة وإصدار توصياتها.
الفصل الرابع
في تقارير الكفاية
المادة (١٨)
يخضع أعضاء السلكين لنظام تقارير كفاية الأداء الوظيفي، وتعد على النماذج المقررة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
الفصل الخامس
في الترقيات والتنقلات والندب والإعارة
المادة (١٩)
يتدرج أعضاء السلكين في المسميات الوظيفية وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٢٠)
تحدد اللائحة شروط وإجراءات تنقلات أعضاء السلكين.
المادة (٢١)
يجرى لترقية أعضاء السلكين الحاصلين على تقدير متميز في تقارير الكفاية اختبار أو مسابقة، وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة (٢٢)
يجوز ندب وإعارة موظفين بترشيح من الوحدات والهيئات والمؤسسات الحكومية للعمل في البعثات، تحت رعاية رؤسائها، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
الفصل السادس
في الامتيازات والدراسة والتدريب
المادة (٢٣)
تحدد اللائحة والقرارات الوزارية العلاوات والبدلات والامتيازات التي تمنح لأعضاء السلكين بالبعثات والديوان العام.
المادة (٢٤)
يجوز إيفاد أعضاء السلكين للدراسة أو التدريب في التخصصات التي لها صلة بعمل الوزارة، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
الفصل السابع
في المساءلة والجزاءات
المادة (٢٥)
مع مراعاة نص المادة (٢٦)، كل من يخالف أحكام هذا القانون من أعضاء السلكين أو يخل بواجبات وظيفته أو يسلك سلوكا ينال من شرف الوظيفة أو يحط من قدرها، يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية:
أ- التنبيه.
ب- اللوم.
ج- الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة.
د- النقل إلى وظيفة أخرى.
هـ- الإحالة إلى التقاعد.
و- الفصل من الخدمة.
المادة (٢٦)
يحيل الوزير المسؤول عضو السلكين المخالف إلى التحقيق بقرار يحدد فيه الواقعة أو الوقائع المنسوبة إليه والسلطة التي تتولى التحقيق معه كتابة وتسمع أقواله وتحقق دفاعه، وتعرض نتيجة التحقيق على الوزير المسؤول ليقرر حفظ التحقيق أو توقيع جزاء التنبيه أو إحالة المخالف إلى مجلس مساءلة وإلى الجهة القضائية المختصة إذا كان الفعل المنسوب إليه يشكل جريمة جنائية.
المادة (٢٧)
للوزير المسؤول حق تنبيه عضو السلكين شفاهة أو كتابة إلى ما يقع منه من تقصير أو مخالفة لواجبات ومقتضيات وظيفته.
المادة (٢٨)
للوزير المسؤول أن يوقف عضو السلكين عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يترتب على ذلك وقف راتبه أو بدلاته.
المادة (٢٩)
إذا أحيل عضو السلكين المخالف إلى مجلس مساءلة، وجب أن يتضمن قرار الإحالة المخالفات المنسوبة إليه وأن يخطر به قبل التاريخ المحدد لمساءلته أمام المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (٣٠)
يشكل مجلس المساءلة بقرار من الوزير المسؤول، على ألا تقل درجة رئيس وأعضاء المجلس عن درجة العضو المحال للمساءلة.
المادة (٣١)
يكون انعقاد مجلس المساءلة صحيحا إذا حضره الرئيس وغالبية الأعضاء، وتكون جلساته سرية وتصدر توصياته بأغلبية الأصوات بعد أن يقدم عضو السلكين المحال دفاعه كتابة أو شفاهة، وللمجلس أن يستوفي التحقيق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال وأن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه، وللعضو المحال أن يطلع على المذكرات والتقارير المتعلقة بموضوع المخالفة.
المادة (٣٢)
لمجلس المساءلة أن يوقف عضو السلكين عن العمل حتى تنتهي مساءلته وأن يعيد النظر في أمر الوقف في أي وقت، ولا يترتب على ذلك وقف راتبه أو بدلاته.
المادة (٣٣)
لمجلس المساءلة أن يوصي بتوقيع أحد الجزاءات التالية على عضو السلكين الذي تثبت في حقه كل أو بعض المخالفات الواردة بقرار الإحالة:
أ- اللوم.
ب- الحرمان من العلاوات الدورية المستحقة.
ج- النقل إلى وظيفة أخرى.
د- الإحالة إلى التقاعد.
هـ- الفصل من الخدمة.
المادة (٣٤)
يصدر مجلس المساءلة توصياته مسببة، وتعتمد من الوزير المسؤول خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدارها، ولعضو السلكين أن يتظلم من قرار الجزاء إلى مجلس استئنافي يشكل بقرار من الوزير المسؤول. ويقدم التظلم خلال الثلاثين يوما التالية لإخطار العضو كتابة بقرار الجزاء، وينظر المجلس الاستئنافي في التظلم وفقا للمادة (٣١) ويصدر قراره خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديمه، وتكون قراراته نهائية.
المادة (٣٥)
إذا كان قرار الجزاء بالإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة موقعا على من يشغل وظيفة سفير معتمد في بعثة، ورأى المجلس الاستئنافي تأييده وجب رفع الأمر بشأنه إلى جلالة السلطان المعظم.
الفصل الثامن
في انتهاء الخدمة
المادة (٣٦)
تنتهي خدمة أي من أعضاء السلكين بأحد الأسباب الآتية:
أ- الوفاة.
ب- الاستقالة.
ج- الإحالة إلى التقاعد.
د- الفصل من الخدمة.
هـ- الأسباب الأخرى التي تحددها اللائحة.
المادة (٣٧)
تحدد اللائحة الامتيازات الشرفية للسفراء بعد تركهم الخدمة.
الباب الثالث
في جوازات السفر
الفصل الأول
في أنواع جوازات السفر
المادة (٣٨)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون جواز السفر العماني، المشار إليه، تختص الوزارة بإصدار جوازات السفر الآتية:
– الجواز الدبلوماسي
– الجواز الخاص
– جواز الخدمة
وتحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية شكل ومواصفات هذه الجوازات.
المادة (٣٩)
يقدم طلب منح الجواز على النماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٤٠)
تحدد صلاحية جواز السفر الدبلوماسي بعشر سنوات، وجواز سفر الخدمة بخمس سنوات.
الفصل الثاني
في الفئات التي تمنح جوازات السفر
المادة (٤١)
يمنح جواز السفر الدبلوماسي لكل من:
١- رئيس مجلس الوزراء،
٢- نواب رئيس مجلس الوزراء،
٣- كبار أفراد الأسرة المالكة وأزواجهم وأولادهم،
٤- رئيسي مجلسي الدولة والشورى،
٥- مستشاري جلالة السلطان،
٦- الوزراء ومن في مرتبتهم،
٧- نواب رئيسي مجلسي الدولة والشورى،
٨- وكيل الوزارة ومن في مرتبته بديوان عام الوزارة،
٩- أعضاء السلكين والملحقين بالبعثات،
١٠- العسكريين من رتبة لواء فأعلى،
١١- كبار موظفي ديوان البلاط السلطاني،
١٢- ضباط المكتب السلطاني،
١٣- من يحال إلى التقاعد من المنصوص عليهم في البنود (١) و(٢) و(٤) و(٥) و(٦) و(٨).
١٤- أزواج المنصوص عليهم في البنود السابقة – عدا البند (٣) – وأولادهم غير المتزوجين دون سن الحادية والعشرين،
١٥- حاملي الحقائب الدبلوماسية،
١٦- أعضاء الحاشية السلطانية.
المادة (٤٢)
يمنح جواز السفر الخاص لكل من:
١- أفراد الأسرة المالكة من غير المنصوص عليهم في البند (٣) من المادة السابقة وأولادهم،
٢- أزواج المنصوص عليهم في البند (١)،
٣- أعضاء مجلسي الدولة والشورى،
٤- وكلاء الوزارات ومن في مرتبتهم،
٥- رئيس ونواب وقضاة المحكمة العليا،
٦- العسكريين برتبة عميد ومن في مرتبتهم بوحدات الأمن والدفاع،
٧- المحالين إلى التقاعد من المنصوص عليهم في البند (٤)،
٨- أزواج المنصوص عليهم في البنود (٣، ٤، ٥، ٦) وأولادهم غير المتزوجين دون سن الحادية والعشرين.
٩- السفراء المحالين إلى التقاعد.
المادة (٤٣)
يمنح جواز سفر الخدمة لكل من:
١- الموظفين الحكوميين المبعوثين لتمثيل السلطنة في الاجتماعات والمؤتمرات الرسمية بناء على اقتراح رئيس الوحدة التابع لها الموظف.
٢- الموظفين المحليين في البعثات وفقا لما تقرره الوزارة.
الفصل الثالث
سحب جواز السفر
المادة (٤٤)
يتم سحب الجواز في الحالات الآتية:
أ- تغير الصفة التي استحق معها الجواز.
ب- إساءة استخدام الجواز.
ج- فقد أهلية حمل الجواز.
د- الوفاة.
المادة (٤٥)
في حالة سحب الجواز الدبلوماسي أو الخاص من حامله يفقد أفراد أسرته الذين حصلوا على الجواز بالتبعية له، أحقيتهم في حمله فيما عدا من يستثنى منهم بأمر من جلالة السلطان المعظم.
المادة (٤٦)
تحدد اللائحة والقرارات الوزارية إجراءات منح وسحب الجواز.
الباب الرابع
في الأحكام الختامية
المادة (٤٧)
تنشأ البعثات والدوائر وتلغى بأوامر من جلالة السلطان، وتنشأ بقية الأجهزة وتلغى أو تعدل بقرار من الوزير المسؤول.
المادة (٤٨)
يجوز بمرسوم سلطاني أن يرأس البعثات وزير مفوض أو مستشار ومن في درجتهم ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض ويتمتع بجميع الامتيازات المقررة للسفراء المعتمدين لدى الدول فترة ترؤسه للبعثة وتحدد اللائحة وضعه عند نقله إلى الديوان العام.
المادة (٤٩)
يجوز بمرسوم سلطاني تعيين رئيس البعثة المعتمدة في دولة أو منظمة إقليمية أو دولية أو سفير من الديوان العام، سفيرا غير مقيم لدى دولة أو دول أخرى.
المادة (٥٠)
يجوز بقرار من الوزير المسؤول تعيين قناصل فخريين وتحديد ما يقرر لهم من مكافآت في الدول التي للسلطنة مصالح فيها.
المادة (٥١)
للوزير المسؤول تكليف ذوي الخبرة والكفاءة من غير أعضاء السلكين بمهام رسمية محددة وفقا لعقود عمل تحدد طبيعة المهمة ومدتها والمكافآت أو الامتيازات المستحقة للمكلف وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة (٥٢)
تكون دائرة اختصاص رئيس البعثة هي إقليم الدولة المعتمد لديها.
المادة (٥٣)
تعتبر ممتلكات البعثات المنقولة والعقارية وغيرها أموالا عامة يتولى رئيس البعثة وأعضاؤها المحافظة عليها وعدم التصرف فيها إلا وفقا لما تنص عليه اللائحة.
المادة (٥٤)
يحدد الوزير المسؤول بعد موافقة وزارة المالية الرسوم المستحقة على التصديق على جميع الشهادات والمستندات والوثائق الصادرة عن الوزارات والمؤسسات الحكومية في السلطنة أو تلك المصادق عليها من قبل البعثات في الخارج.
المادة (٥٥)
تسري أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين في شأن العاملين بالوزارة من غير أعضاء السلكين.
كما تسري أحكامهما فيما لم يرد به نص في هذا القانون في شأن أعضاء السلكين.
2008/32 32/2008 ٢٠٠٨/٣٢ ٣٢/٢٠٠٨