التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٨ بتعيين سفراء غير مقيمين

2008/33 33/2008 ٢٠٠٨/٣٣ ٣٣/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير محمد بن سعيد بن محمد اللواتي سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية أوزباكستان.

المادة الثانية

يعين السفير الشيخ عبدالله بن صالح بن هلال السعدي سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

المادة الثالثة

يعين السفير الدكتور بدر بن محمد بن زاهر الهنائي سفيرنا لدى الجمهورية النمساوية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية التشيك.

المادة الرابعة

يعين السفير عبدالله بن محمد بن عبدالله الفارسي سفيرنا لدى المملكة المغربية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٨ من مارس سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٨م.
2008/33 33/2008 ٢٠٠٨/٣٣ ٣٣/٢٠٠٨