التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٠٨ بتعيين أمين عام لديوان البلاط السلطاني

2008/50 50/2008 ٢٠٠٨/٥٠ ٥٠/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٥ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب أمين عام،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور الشيخ طالب بن هلال الحوسني أمينا عاما لديوان البلاط السلطاني بدرجة وكيل وزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٦ من ابريل سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦١) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٨م.
2008/50 50/2008 ٢٠٠٨/٥٠ ٥٠/٢٠٠٨