التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠٠٨ بتعيين رئيس للشؤون الإدارية والمالية بديوان البلاط السلطاني

2008/51 51/2008 ٢٠٠٨/٥١ ٥١/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين عبدالله بن شعبان بن محمد الفارسي رئيسا للشؤون الإدارية والمالية بديوان البلاط السلطاني بدرجة وكيل وزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٦ من ابريل سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦١) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٨م.
2008/51 51/2008 ٢٠٠٨/٥١ ٥١/٢٠٠٨