التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٨ بإجازة تنازل شركة ميرسك أويل عمان عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٠١م (المنطقتين ٤٥ و ٤٨) إلى شركة بتروجاز مالح ال ال سي

2008/53 53/2008 ٢٠٠٨/٥٣ ٥٣/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة ميرسك أويل عمان بي – في،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ميرسك أويل عمان بالتنازل عن جزء من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٠١م (المنطقتين ٤٥ و ٤٨) إلى شركة بتروجاز مالح ال ال سي القابلة لذلت التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة ميرسك أويل عمان عن ٥٠% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٠١م المشار إليها إلى شركة بتروجاز مالح ال ال سي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٨ من ابريل سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦١) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٨م.
2008/53 53/2008 ٢٠٠٨/٥٣ ٥٣/٢٠٠٨