التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٨ بتعديل جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام

2008/54 54/2008 ٢٠٠٨/٥٤ ٥٤/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ بإصدار جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بجدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام المرافق للمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ المشار إليه الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة الثانية

يستحق القاضي أو العضو الموجود في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم راتب الوظيفة التي يشغلها أو الراتب الذي وصل إليه – شاملا الزيادة التي استحقت في هذا التاريخ – أيهما أكبر.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من فبراير عام ٢٠٠٨.

صدر في: ٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٨ من ابريل سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦١) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٨م.

جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام

الوظيفة الراتب العلاوة الدورية بدل قضاة بدل سكن بدل كهرباء بدل ماء بدل هاتف بدل تخصيص سيارة رسمية
رئيس المحكمة العليا ٢١٧٥ بحد أقصى ٣٠٢٥ ٧٠ ٦٠٠ ٥٠٠ ١٠٠ ٦٠ ٧٠ تخصيص سيارة
– نائب رئيس المحكمة العليا

– رئيس محكمة القضاء الإداري

– المدعي العام

١٨٢٠ ٥٠ ٥٠٠ ٤٠٠ ٧٠ ٣٥ ٥٠ تخصيص سيارة
– قاضي المحكمة العليا

– نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

– نائب المدعي العام

١٤٥٠ ٤٥ ٣٥٠ ٤٠٠ ٦٠ ٣٠ ٣٥ تخصيص سيارة
– قاضي محكمة الاستئناف

– مستشار بمحكمة القضاء الإداري

– مساعد المدعي العام

١٠٩٥ ٤٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٥٠ ٢٥ ٣٠ تخصيص سيارة
– قاضي محكمة ابتدائية أول

– مستشار مساعد أول بمحكمة القضاء الإداري

– رئيس ادعاء عام

٨٥٠ ٣٠ ٢٥٠ ٣٣٠ ٤٠ ٢٠ ٢٥ ١٥٠
– قاضي محكمة ابتدائية ثان

– مستشار مساعد بمحكمة القضاء الإداري

– وكيل ادعاء عام أول

٧٢٥ ٢٥ ٢٢٥ ٣٠٠ ٤٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
– قاضي

– وكيل ادعاء عام ثان

٦١٠ ٢٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠ ١٠ ١٥ ١٠٠
– قاضي مساعد

– معاون ادعاء عام

٣٧٠ ١٥ ٥٠ ٢٠٠ ٢٠ ١٠ ١٥ ٦٠

2008/54 54/2008 ٢٠٠٨/٥٤ ٥٤/٢٠٠٨