نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٠٤ في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني وصلاحيات الأمين العام بالنسبة للتقسيمات الإدارية التابعة له،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بجدول الدرجات والرواتب الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني المشار إليه الجدول رقم (١) المرافق.
المادة الثانية
يستحق الموظفون – الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم – الراتب الأساسي المقرر للدرجات التي يشغلونها وفقا للجدول رقم (١) المرافق أو الراتب الذي وصل إليه كل منهم – شاملا الزيادة التي استحقت في هذا التاريخ – أيهما أكبر.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من فبراير عام ٢٠٠٨.
صدر في: ٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٨ من ابريل سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦١) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٨م.
الجدول رقم (١)
جدول الدرجات والرواتب
الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية |
الأولى | ٢٠٠٥ | ٥٠ |
الثانية | ١٧٨٠ | ٤٥ |
الثالثة | ١٥٤٠ | ٤٠ |
الرابعة | ١١٩٠ | ٤٠ |
الخامسة | ٩٧٠ | ٤٠ |
السادسة | ٨٦٠ | ٣٠ |
السابعة | ٧٤٥ | ٢٥ |
الثامنة | ٦٢٠ | ٢٠ |
التاسعة | ٥٥٠ | ٢٠ |
العاشرة | ٤٨٠ | ١٥ |
الحادية عشرة | ٤٢٥ | ١٥ |
الثانية عشرة | ٣٨٠ | ١٥ |
الثالثة عشرة | ٣٤٥ | ١٥ |
الرابعة عشرة | ٣٠٥ | ١٥ |
الخامسة عشرة | ٢٧٥ | ٨ |
السادسة عشرة | ٢٤٠ | ٨ |
السابعة عشرة | ٢١٠ | ٨ |
الثامنة عشرة | ١٩٠ | ٧ |
التاسعة عشرة | ١٨٠ | ٦ |
العشرون | ١٧٠ | ٦ |
الحادية والعشرون | ١٥٠ | ٥ |
2008/55 55/2008 ٢٠٠٨/٥٥ ٥٥/٢٠٠٨