نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٩٥ بإصدار النظام الأساسي لكليات التربية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بجدولي الدرجات والرواتب المرفقين بالمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ المشار إليه الجدولان المرافقين.
المادة الثانية
يمنح عضو هيئة التدريس أو شاغل الوظيفية المساندة أو غيره من موظفي كليات العلوم التطبيقية – الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم – الراتب الأساسي المقرر للدرجة التي يشغلها وفقا للجدولين المرافقين أو الراتب الذي يتقاضاه شاملا الزيادة التي استحقت في هذا التاريخ أيهما أكبر.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من فبراير عام ٢٠٠٨.
صدر في: ٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٨ من ابريل سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦١) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٨م.
جدول درجات ورواتب الوظائف المساندة والوظائف الإدارية
الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية |
أ | ٢٠٠٥ | ٥٠ |
ب | ١٥٤٠ | ٤٠ |
ج | ١١٩٠ | ٤٠ |
د | ٩٧٠ | ٤٠ |
هـ | ٨٥٠ | ٢٠ |
١ | ٧١٥ | ٢٠ |
٢ | ٦٣٠ | ١٢ |
٣ | ٥٤٥ | ١٢ |
٤ | ٤٩٠ | ١٠ |
٥ | ٤٣٥ | ١٠ |
٦ | ٣٩٠ | ٨ |
٧ | ٣٤٥ | ٨ |
٨ | ٣١٠ | ٧ |
٩ | ٣٠٥ | ٧ |
١٠ | ٢٧٥ | ٦ |
١١ | ٢٤٠ | ٦ |
١٢ | ٢١٥ | ٦ |
١٣ | ١٩٥ | ٦ |
١٤ | ١٧٠ | ٥ |
جدول درجات ورواتب أعضاء هيئة التدريس
الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية |
أ | ٢٠٠٥ | ٥٠ |
ب | ١٥٤٠ | ٤٠ |
ج | ١١٩٠ | ٤٠ |
د | ٩٧٠ | ٤٠ |
هـ | ٨٥٠ | ٢٠ |
2008/58 58/2008 ٢٠٠٨/٥٨ ٥٨/٢٠٠٨