نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من ١٣ يونيو ٢٠٠٦م.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٤ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٠ من مايو سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٨م.
قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية
م |
الاسم |
١ | خلف عديم معيوف الشكيلي |
٢ | ختروش حمد حميد الحجري |
٣ | سليمان حمد عبدالله الحارثي |
٤ | صالح عبدالله سعيد الرقيشي |
٥ | علي حمد خميس الحبسي |
٦ | زاهر سالم محمد المزروعي |
٧ | جوخة سالم خلف المعولية |
٨ | عناد مصبح سالم الحسيني |
٩ | محفوظة بدر حمود البوسعيدية |
١٠ | فيصل عامر ناصر الحجري |
١١ | مريم سالم محمد البلوشية |
١٢ | أسمهان سعيد ناصر البلوشية |
١٣ | جوخة حمد حماد الشيذانية |
2008/74 74/2008 ٢٠٠٨/٧٤ ٧٤/٢٠٠٨