التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٨ بتعيين رئيس لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

2008/81 81/2008 ٢٠٠٨/٨١ ٨١/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور حمد بن محمد بن ضويحي الضوياني رئيسا لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بدرجة وكيل وزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٤ من يونيو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٨م.
2008/81 81/2008 ٢٠٠٨/٨١ ٨١/٢٠٠٨