التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٠٨ بإجازة تنازل شركة انكانا انترناشيونال عمان ليمتد عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣م (المنطقتين ٣ و ٤) إلى شركة سي سي إينيرجي إس أي إل

2008/89 89/2008 ٢٠٠٨/٨٩ ٨٩/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٣ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة انكانا الدولية،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة انكانا انترناشيونال عمان ليمتد بالتنازل عن جزء من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣م (المنطقتين ٣ و ٤) إلى شركة سي سي إينيرجي إس أي إل القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة انكانا انترناشيونال عمان ليمتد عن ٥٠% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣م المشار إليها إلى شركة سي سي إينيرجي إس أي إل.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من رجب سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٨ من يوليو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٨م.
2008/89 89/2008 ٢٠٠٨/٨٩ ٨٩/٢٠٠٨