التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات محافظة مسقط واعتماد هيكلها التنظيمي

2008/91 91/2008 ٢٠٠٨/٩١ ٩١/٢٠٠٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لمحافظة العاصمة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٨٨ بتعديل مسمى العاصمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات محافظة مسقط وفقا للملحق رقم (١) المرافق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لمحافظة مسقط وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.

المادة الثالثة

يصدر وزير الدولة ومحافظ مسقط اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من رجب سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٣ من يوليو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٨م.

ملحق رقم (١)
اختصاصات محافظة مسقط

١- الإشراف الإداري على شؤون الولايات بالمحافظة والعمل على تنميتها.

٢- المشاركة مع الجهات المختصة في إعداد وتنفيذ الخطط الإنمائية المتعلقة بولايات المحافظة.

٣- الوقوف على شؤون القبائل بالولايات التابعة للمحافظة وحل النزاعات المتعلقة بها، وحل مشاكل المواطنين والعمل على توفير احتياجاتهم وفق النظم المتبعة.

٤- الإشراف على تطبيق السنن والأعراف المتبعة في الصيد بالولايات التابعة للمحافظة.

٥- تعيين الشيوخ والرشداء في حدود ولايتها ممن ترى فيهم الكفاءة لتولي المسؤولية ومتابعة أعمالهم وإعفاؤهم من المسؤولية.

٦- ترشيح ممثلي ولايات المحافظة لعضوية المجلس البلدي بناء على طلب الجهات المختصة.

٧- تشكيل اللجان المختصة بالولايات والإشراف عليها ومتابعة أعمالها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٨- تنفيذ السياسة الحكومية المتعمدة فيما يتعلق بالاختصاصات السابقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

2008/91 91/2008 ٢٠٠٨/٩١ ٩١/٢٠٠٨