التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٨ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء الطريق الدائري (المرحلة الثانية) بمدينة صلالة – محافظة ظفار

2008/92 92/2008 ٢٠٠٨/٩٢ ٩٢/٢٠٠٨

تحميل

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء الطريق الدائري (المرحلة الثانية) بمدينة صلالة بمحافظة ظفار المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من رجب سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٩ من يوليو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٨) الصادر في ٢ / ٨ / ٢٠٠٨م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء الطريق الدائري (المرحلة الثانية) بمدينة صلالة – محافظة ظفار

في إطار استكمال الطرق الرئيسية بالمخطط الهيكلي لمدينة صلالة، أعدت بلدية ظفار مخططا عاما لمشروع إنشاء الطريق الدائري (المرحلة الثانية) والذي يربط ميناء صلالة ومنطقة صلالة الحرة ومنطقة ريسوت الصناعية بخط سريع إلى الطريق الرئيسي صلالة / مسقط بعيدا عن الأحياء السكنية.

ونظرا لاعتراض بعض المنشآت والأراضي مسار الطريق السالف ذكره، فإن الأمر يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية المنشآت والأراضي المتأثرة بتنفيذ المشروع وتعويض أصحابها وفق أحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.

وزير الدولة ومحافظ ظفار

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

2008/92 92/2008 ٢٠٠٨/٩٢ ٩٢/٢٠٠٨