التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٠٨ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي

2008/94 94/2008 ٢٠٠٨/٩٤ ٩٤/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل السفراء التالية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
١- سالم بن فنخار بن علي الشنفري سفيرنا لدى جمهورية السودان.
٢- محمد بن يوسف بن داوود شالواني سفيرنا لدى جمهورية الهند.
٣- أحمد بن محمد بن زاهر الهنائي سفيرنا لدى بروناي دار السلام.

المادة الثانية

يمنح كل من التالية أسماؤهم لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الدولة الواردة قرين اسمه:
١- الوزير المفوض عبدالله بن راشد بن علي المديلوي: جمهورية السودان.
٢- المستشار أحمد بن بركات بن عبدالله آل ابراهيم: جمهورية السنغال.
٣- المستشار الشيخ حميد بن علي بن سلطان المعني: جمهورية الهند.
٤- المستشار السيد فخري بن محمد بن سعيد آل سعيد: بروناي دار السلام.
٥- المستشار يحيى بن موسى بن عيسى البكري: جمهورية تنزانيا المتحدة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رجب سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٣ من يوليو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٨) الصادر في ٢ / ٨ / ٢٠٠٨م.
2008/94 94/2008 ٢٠٠٨/٩٤ ٩٤/٢٠٠٨