نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير خالد بن هاشل بن محمد المصلحي سفيرنا لدى اليابان سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى استراليا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من شعبان سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٤ من أغسطس سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٩) الصادر في ١٦ / ٨ / ٢٠٠٨م.
2008/96 96/2008 ٢٠٠٨/٩٦ ٩٦/٢٠٠٨