التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

2008/97 97/2008 ٢٠٠٨/٩٧ ٩٧/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٩٦ بإنشاء المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٤) من النظام الأساسي للمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٩٦ المشار إليه النص الآتي:

المادة (٤)

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية ممثل لا تقل وظيفته عن مدير عام عن كل من:
– وزارة الاقتصاد الوطني.
– وزارة النفط والغاز.
– وزارة الخارجية.
– وزارة القوى العاملة.
– شرطة عمان السلطانية.
– وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
– وزارة الزراعة.
– وزارة الثروة السمكية.
– وزارة البيئة والشؤون المناخية.
– وزارة السياحة.
– خمسة ممثلين للقطاع الخاص يختارهم الوزير بالتنسيق مع رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
– الرئيس التنفيذي للمركز.
ويحل الرئيس التنفيذي محل الرئيس عند غيابه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١١ من أغسطس سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٩) الصادر في ١٦ / ٨ / ٢٠٠٨م.
2008/97 97/2008 ٢٠٠٨/٩٧ ٩٧/٢٠٠٨