التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٨ بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين السلطنة والمملكة المغربية

2008/98 98/2008 ٢٠٠٨/٩٨ ٩٨/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين السلطنة والمملكة المغربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على البروتوكول المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من شعبان سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١ من سبتمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨م.
2008/98 98/2008 ٢٠٠٨/٩٨ ٩٨/٢٠٠٨