التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٧ بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠١٠م

2008/110 110/2008 ٢٠٠٨/١١٠ ١١٠/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٧ بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠١٠م،
وعلى قرار اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثامن عشر بالاتفاق على تحديد شهر ابريل من عام ٢٠١٠م كموعد لبدء لحظة الإسناد الزمني لجميع دول المجلس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١) من الأحكام الخاصة بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠١٠م المرافقة للمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٠٧ المشار إليه النص الآتي “يجرى تعداد شامل للسكان والمساكن والمنشآت، تستكمل إجراءاته ويبدأ العد الفعلي في ابريل عام ٢٠١٠م”.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠٠٨م.
2008/110 110/2008 ٢٠٠٨/١١٠ ١١٠/٢٠٠٨