نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون مساءلة الأحداث،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجدد المدة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون مساءلة الأحداث المشار إليه لستة أشهر: ولمجلس الوزراء – إذا اقتضى الأمر – تجديد هذه المادة قبل انتهائها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٩ سبتمبر ٢٠٠٨م.
صدر في: ٧ من شوال سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٧ من أكتوبر سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٣) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٨م.
2008/113 113/2008 ٢٠٠٨/١١٣ ١١٣/٢٠٠٨