نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٧٥ في تقدير الديات والأروش،
وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٢٠ مكررا) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المشار إليه النص الآتي:
“مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية والتأديبية، يكون التعويض عن الأخطاء الطبية الثابتة في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي والجروح والإصابات وفقا لأحكام مرسوم تقدير الديات والأروش، على أن يكون التعويض في حالة العجز الكلي الدائم بذات قيمة تعويض الوفاة.
ويكون التعويض عن الأخطاء الطبية التي تترتب عليها أضرار معنوية فقط بما لا يجاوز دية النفس المنصوص عليها في مرسوم تقدير الديات والأروش”.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر ٢٠٠٨.
صدر في: ٦ من ذي القعدة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٨م.
2008/119 119/2008 ٢٠٠٨/١١٩ ١١٩/٢٠٠٨