نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى بروتوكول تعديل المادة (١٢) الفقرة (ج٢) من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للاتصالات الفضائية إتسو (ITSO)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على البروتوكول المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من ذي القعدة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٦) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٨م.
2008/127 127/2008 ٢٠٠٨/١٢٧ ١٢٧/٢٠٠٨