نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس واعتماد هيكلها التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٧ بتحديد جداول رواتب موظفي جامعة السلطان قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بجداول رواتب موظفي جامعة السلطان قابوس أرقام ١، ٢، ٣، ٦، ٨ المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٧ المشار إليه، الجداول المرفقة.
المادة الثانية
يمنح الموظف الشاغل – في تاريخ العمل بهذا المرسوم – لدرجة من الدرجات التي عدلت رواتبها الأساسية وفقا للجداول المرفقة، الراتب الأساسي المقرر لتلك الدرجة، أو الراتب الذي يتقاضاه إذا كان أكبر مضافا إليه علاوة من علاواتها، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٨م.
جدول رقم (٣)
جدول مركز اللغات
(الهيئة التدريسية بمركز اللغات)
الوظيفة | الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية |
محاضر لغة | (أ) | ١٢٠٠ | ٢٥ |
مساعد محاضر لغة | (ب) | ١١٠٠ | ٢٠ |
مدرس لغة أول | (ج) | ٩٥٠ | ١٥ |
مدرس لغة | (د) | ٧٠٠ | ١٥ |
معيد | (هـ) | ٤٥٠ | ٨ |
جدول رقم (٦)
جدول الهيئة الطبية بالمستشفى الجامعي
الوظيفة | الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية |
استشاري أول | (ط١) | ٢٠١٠ | ٧٠ |
استشاري | (ط٢) | ١٥٤٠ | ٥٠ |
أخصائي أول | (ط٣) | ١١٩٠ | ٤٠ |
أخصائي | (ط٤) | ٩٧٠ | ٣٠ |
نائب أول مقيم | (ط٥) | ٦٣٠ | ٢٥ |
طبيب امتياز | (ط٦) | ٤٩٥ | – |
جدول رقم (٨)
جدول التمريض بالمستشفى الجامعي
الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية |
(ت١) | ١٣١٠ | ٤٠ |
(ت٢) | ١٢٤٥ | ٣٠ |
(ت٣) | ١١٨٥ | ٣٠ |
(ت٤) | ٩٩٠ | ١٨ |
(ت٥) | ٩٠٥ | ١٨ |
(ت٦) | ٦٨٠ | ١٥ |
(ت٧) | ٥٧٥ | ١٥ |
(ت٨) | ٥٠٠ | ١٢ |
(ت٩) | ٤٢٥ | ٨ |
(ت١٠) | ٣٣٠ | ٦ |
2008/139 139/2008 ٢٠٠٨/١٣٩ ١٣٩/٢٠٠٨