التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٩ / ٢٠٠٨ بإصدار قواعد وإجراءات المنشأ طبقا لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية 2008/79 79/2008 ٢٠٠٨/٧٩ ٧٩/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 2 ديسمبر 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٧) الصادر في ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٨م 2008/79 79/2008 ٢٠٠٨/٧٩ ٧٩/٢٠٠٨ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← الجريدة الرسمية العدد ٨٧٦ → وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٠٢ / ٢٠٠٨ بشأن تسجيل فروع المؤسسات والشركات الأمريكية بالسجل التجاري