التصنيفات قرار وزاري هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ ضوابط استيراد وتصدير وإعادة تصدير واستخدام أنظمة وأجهزة التشفير 2008/37 37/2008 ٢٠٠٨/٣٧ ٣٧/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 24 مارس 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٨م 2008/37 37/2008 ٢٠٠٨/٣٧ ٣٧/٢٠٠٨ الوسوم هيئة تنظيم الاتصالات ← مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٨ بتعديل اسم مطار السيب الدولي إلى مطار مسقط الدولي → مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون المناقصات