التصنيفات قرار وزاري هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٣٩ / ٢٠٠٨ بإصدار القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثالثة لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة غير المتصلة بالشبكة العامة 2008/39 39/2008 ٢٠٠٨/٣٩ ٣٩/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 24 مارس 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦١) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٨م 2008/39 39/2008 ٢٠٠٨/٣٩ ٣٩/٢٠٠٨ الوسوم هيئة تنظيم الاتصالات ← مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٨ بتعديل اسم مطار السيب الدولي إلى مطار مسقط الدولي → مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون المناقصات