انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠٠٩ بتمديد الفترة المحددة للبت في طلبات إثبات الملك وتعيين الحدود

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٩م

2009/57 57/2009 ٢٠٠٩/٥٧ ٥٧/٢٠٠٩

نُشرت في 25 مايو 2009الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة الإسكان

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٩ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة بتروناس كاريجالي اوفرسيز وشركة النفط العمانية وشركة اندسترال بتروكيمكالز ال ال سي (المنطقة ٦٣)
التالي المقالة التالية: مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠٠٩ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢ / ٢٠٠٤ لنظام الصرف الصحي بمحافظة ظفار
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر